اصدقاء معهد فتيات ابوكبير الاعدادي الثانوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التنظيم والإدارة يحدد قواعد الحصول علي الإجازة المرضية

اذهب الى الأسفل

التنظيم والإدارة يحدد قواعد الحصول علي الإجازة المرضية Empty التنظيم والإدارة يحدد قواعد الحصول علي الإجازة المرضية

مُساهمة  سيد الأربعاء مارس 24, 2010 2:35 pm

التنظيم والإدارة يحدد قواعد الحصول علي الإجازة المرضية
إبلاغ جهة العمل خلال 24 ساعة.. العرض علي المجلس الطبي شرط أساسي

وضع د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قواعد جديدة للحصول علي الإجازة المرضية بعد ان لوحظ تراخي الجهات الإدارية في اتخاذ الاجراءات الخاصة للاجازات المرضية وحفاظاً علي مصلحة العاملين والتي تنصب علي استحقاق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي.. ولآن هذا الحق يهد فتم وضع هذه القواعد وتشمل الآتي:
- يجب علي الموظف إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة لتحسب الاجازة من تاريخ الإبلاغ
- يجب علي جهة العمل توجيه الموظف إلي الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد ويمكن تسليم الخطاب إلي الموظف ذاته أو إرساله علي الجهة بالبريد
- ولجهة العمل الشك في جدية المرض وذكر هذا في خطاب التحويل في حالة النقل أو الاحالة للتحقيق
- وللموظف الحق إذا ابلغ عن مرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية خلال اربعة أيام من تاريخ الابلاغ يتوجب عليه إعادة الابلاغ بمرضه
- لا يجوز النظر في منح اجازات مرضية لمن ابلغ بمرضه ولم يعرض علي الجهة الطبية في الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة علي عدم قدرته علي الانتقال للجهة الطبية ويستثني من ذلك من أجري عمليات جراحية حديثة كبري.. الاصابات الشديدة.. الحالات المرضية الحرجة التي تستلزم العلاج داخل المستشفيات.. الأمراض العقلية
- ولا يجوز منح اجازات مرضية لمن مر علي استلامه العمل 48 ساعة قبل العرض علي الجهة الطبية ولمن رفض اخضاع نفسه للكشف الطبي بواسطة الجهة الطبية
- المدرسون بالتربية والتعليم الأزهري يقتصر منح الاجازات المرضية لهم عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من 1/5 وحتي بداية العام الدراسي التالي
- لا يجوز لجهة العمل تسليم الموظف عمله قبل انتهاء الاجازة المرضية الممنوحة له
- يحق لجهة العمل في حالة الشك في سلامة الاجازة المرضية الممنوحة للعامل عرض الأمر علي الإدارة المركزية للجان الطبية "20 شارع رمسيس - القاهرة لمراجعة الأمر وإصدار القرار المناسب
- لا يحق لجهة العمل احالة المبلغ بمرضه لأكثر من جهة طبية عن نفس المدة وضرورة عرض الموظف علي لجنة العجز في حالة توصية اللجنة الطبية وضرورة التظلم من قرارات الاجازات المرضية كما يلي.. التظلم من قرار العيادة الشاملة خلال يوم واحد ومن قرار اللجنة الطبية الفرعية يكون من خلال ثلاثة أيام ومن قرار اللجنة العامة يكون خلال خمسة عشر يوماً ومن قرار إدارات اللجان الطبية خلال خمسة عشر يوماً
وشدد د. النحاس علي التزام الجهات الإدارية بهذه الاجراءات والقواعد
سيد
سيد
Admin

المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 02/03/2010
العمر : 55

https://ftaiat-abokber.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى